أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : بيع المورث لبعض الورثة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
بيع المورث لبعض الورثة
معلومات عن الفتوى: بيع المورث لبعض الورثة
رقم الفتوى :
10108
عنوان الفتوى :
بيع المورث لبعض الورثة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حسين على قال توفيت لطيفة على سنة 1947 عن بناتها الثلاث وعن أخويها الشقيقين فقط وأنها كانت تملك منزلا و 21 قيراطا باعتها لبناتها الثلاث بعقد ابتدائى قبل وفاتها بمبلغ 150 جنيها - فما بيان نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة وكان لها تركة تورث عنها عند وفاتها يكون لبناتها الثلاث منها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولاخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما هذا وأما العقارات المشار إليها فى السؤال والتى باعتها المتوفاة بعقد ابتدائى إلى بناتها قبل وفاتها بقليل بالثمن المنوه عنه فإن المتبادر من السؤال إن المتوفاة باعتها قبيل وفاتها إلى بناتها بقليل فإذا كانت حين باعتها مريضة وتوفيت فى حالة مرضها هذا وكان مرضها من الامراض التى يغلب فيها الهلاك سواء توفيت بسبب هذا المرض أو بأى سبب آخر كان هذا البيع نافذا فى ثلث المقمدار المبيع فقط وتوقف نفاذه فى الثلثين على اجازة باقى الورثة أما إذا لم تكن مريضة مرض الموت فإن هذا البيع يكون صحيحا ونافذا ولا يكون القدر المبيع منها من جملة تركتها التى تورث عنها عند وفاتها والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: